السيد أحمد الموسوي الروضاتي
157
إجماعات فقهاء الإمامية
غنية النزوع / فيما يحرم على المحرم غنية النزوع / الضرب الأول ما يوجب الكفارة سواء فعله عامدا أو ساهيا * صيد المحرم يوجب الكفارة سواء فعله عامدا أو ساهيا * من قتل صيدا له مثل أو ذبحه وكان حرا كامل العقل محلا في الحرم أو محرما في الحل فعليه فداؤه بمثله - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 161 : فيما يحرم على المحرم ويوجب الكفارة سواء فعله عامدا أو ساهيا : وما يفعله المحرم مما بينا أنه محرم عليه على ضروب ثلاثة : أحدها يوجب الكفارة ، سواء فعله عامدا أو ساهيا . والثاني يوجبها مع العمد دون النسيان . والثالث فيه الإثم دون الكفارة . فالأول : هو الصيد بلا خلاف بين الجمهور ، فمن قتل صيدا له مثل ، أو ذبحه ، وكان حرا كامل العقل ، محلا في الحرم ، أو محرما في الحل ، فعليه فداؤه بمثله من النعم ، بدليل الإجماع من الطائفة وطريقة الاحتياط وأيضا قوله تعالى : فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ . . . الآية . . . * إذا قتل المحرم في الحرم صيدا له مثل أو ذبحه وكان كامل العقل فعليه الفداء والقيمة أو الفداء مضاعفا * إذا قتل المملوك المحرم في الحرم صيدا له مثل أو ذبحه وكان كامل العقل فكفارته على مالكه إن كان إحرامه بإذنه وعليه إن كان بغير إذنه بالصوم وإن كان غير كامل العقل فكفارته على وليه - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 162 : فيما يحرم على المحرم ويوجب الكفارة سواء فعله عامدا أو ساهيا : وإن كان محرما في الحرم فعليه الفداء والقيمة ، أو الفداء مضاعفا ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة . . . وإن كان مملوكا فكفارته على مالكه إن كان إحرامه بإذنه ، وعليه إن كان بغير إذنه بالصوم ، لأن العبد لا يملك شيئا فيلزمه مثل أو قيمة . وإن كان غير كامل العقل فكفارته على وليه ، لأنه الذي أدخله في الإحرام ، وليس بواجب عليه ، والدليل على ذلك إجماع الطائفة . * تكرار القتل من المحرم يوجب تكرار الكفارة إذا كان القاتل ناسيا - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 162 : فيما يحرم على المحرم ويوجب الكفارة سواء فعله عامدا أو ساهيا : وتكرار القتل يوجب تكرار الكفارة بغير خلاف بين أصحابنا إذا كان القاتل ناسيا . . . * المثل في كفارة صيد المحرم في النعامة بدنة فإن لم يجد فقيمتها فإن لم يجد فض قيمة البدنة على البر وصام عن كل نصف صاع يوما - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 162 : فيما يحرم على المحرم ويوجب الكفارة سواء فعله عامدا أو ساهيا : والمثل في النعامة بدنة بلا خلاف ، فإن لم يجد فقيمتها ، فإن لم يجد فض قيمة البدنة على البر وصام